Rulings

State Council 06/02/2020

شورى حكم رقم : 345 /2020

Court
شورى
Number
345/2020
Date
06/02/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لمخالفة القرار المطلوب الاعادة بشأنه للاصول الجوهرية في التحقيق، ولعدم ابراز الجهة المستدعية لمستندات حاسمة في حوزتها، اذ اعتبر المجلس ان الهيئة الحاكمة قد بحثت مسألة الصفة والمصلحة لدى الجهة المستدعية في المراجعة الاصلية لناحية ملكيتها لعقار مجاور للمزرعة المنوي انشاءها، ما يعني امكانية وجود ضرر مستقبلي محتمل قد يمس وضعهم القانوني، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم صحته.

كما رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على تمنع المستدعي الاساسي عن ابراز مستندات حاسمة في المراجعة، اذ اعتبر المجلس ان المستند الحاسم هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه، او يكون عالما بوجوده ومضمونه وقد طالب دون جدوى بابرازه في المراجعة الاساسية.

وفي هذا السياق اعتبر المجلس انه ليس من شأن ابراز افادة عقارية ان يؤدي الى تغيير النتيجة التي توصل اليها القرار المطلوب الاعادة بشأنه، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم صحته.