Rulings

State Council 21/11/2019

شورى حكم رقم : 132 /2019

Court
شورى
Number
132/2019
Date
21/11/2019
President
نادية الحجار
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المشترع لم يعط وزارة الداخلية والبلديات اي سلطة لمراقبة عمل الجمعيات بحيث تبقى هذه السلطة عائدة للقضاء العدلي، فضلا عن ان لا وصاية لاي احد على قرارات الجمعيات. وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان لا وصاية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على الجمعية المستدعية، وللمجلس حق التأكد من احترام الجمعية للمبادىء والاخلاقيات الدينية، وليس له ان يصادق على محاضر انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية المستدعية.

بناء على ما تقدم يكون لقاضي العجلة الصلاحية للتدخل لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان تسليم وزارة الداخلية والبلديات الجمعية المستدعية افادة باعضاء هيئتها الادارية.