State Council 21/11/2019
شورى حكم رقم : 132 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 132/2019
- Date
- 21/11/2019
- President
- نادية الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المشترع لم يعط وزارة الداخلية والبلديات اي سلطة لمراقبة عمل الجمعيات بحيث تبقى هذه السلطة عائدة للقضاء العدلي، فضلا عن ان لا وصاية لاي احد على قرارات الجمعيات. وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان لا وصاية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على الجمعية المستدعية، وللمجلس حق التأكد من احترام الجمعية للمبادىء والاخلاقيات الدينية، وليس له ان يصادق على محاضر انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية المستدعية.
بناء على ما تقدم يكون لقاضي العجلة الصلاحية للتدخل لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان تسليم وزارة الداخلية والبلديات الجمعية المستدعية افادة باعضاء هيئتها الادارية.