State Council 06/11/2019
شورى حكم رقم : 97 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 97/2019
- Date
- 06/11/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة جونيه، اذ اعتبر المجلس ان غاية الادارة من تصنيف المنطقة المعترض على تصنيفها يكمن في المحافظة على الموقع الطبيعي والطبيعة الحرجية لتلك المنطقة، وهذا الامر لا يشكل مخالفة للقانون ولو ادى الى جعل بعض العقارات غير صالحة للبناء، كما لا يعطي المستدعي اي حق مكتسب بالابقاء على عوامل الاستثمار السابقة، ويبقى للادارة تقدير عنصر الملاءمة حيث تقتصر صلاحية المجلس على مراقبة المشروعية فقط، ما يقتضي معه رد جميع ادلاءات المستدعي بخصوص مخالفة المرسوم المطلوب ابطاله لاحكام الدستور ومواد القانون المدني وقاعدة الحقوق المكتسبة لعدم وقوعها في موقعها القانوني الصحيح.
ان المرسوم المطعون فيه لم يتضمن تحديد موقع طبيعي معين او وضعه تحت حماية وزارة البيئة وادارتها، وبالتالي فهو لا يستدعي الاستحصال على رأي وزارة البيئة بشأنه، ما يقتضي معه رد الادلاء بمخالفة المرسوم محل المراجعة لقانون البيئة لانه لا يقع في موقعه الصحيح.