Rulings

State Council 06/11/2019

شورى حكم رقم : 99 /2019

Court
شورى
Number
99/2019
Date
06/11/2019
President
فادي الياس
Members
المجذوب، بريدي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب التدخل بحيث ان النتيجة التي يتوصل اليها هذا المجلس يمكن ان تؤثر في وضع طالب التدخل، مما يجعله صاحب مصلحة للتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما قرر مجلس شورى الدولة انه ورغم ان الجهة المستدعية لا تملك اي سهم في العقار موضوع المراجعة، الا ان لها صفة ومصلحة كونها تحوز على قرار صادر عن بلدية بيروت بالتسامح بالاشغال لمدة 99 سنة، وقد قامت الجهة المستدعية لهذه الغاية بانشاء مجموعة من الابنية الدينية والثقافية والاجتماعية على العقار، ما يجعلها صاحبة صفة ومصلحة للطعن بالقرار موضوع المراجعة.

كذلك اعتبر المجلس ان القرار موضوع المراجعة الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمن ابلاغ امين السجل العقاري بقيد اشارة القرار الصادر عن رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والقاضي بتطبيق الاحكام الوقفية على المباني والمنشآت الدينية القائمة على العقار المملوك من بلدية مدينة بيروت، يعبر عن موقف محافظ مدينة بيروت بالنسبة للكتاب الموجه اليه من قبل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وان هذا التعبير ليس من شانه ان يلزم امين السجل العقاري عند تقرير القيد او عدمه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استجماع القرار المطعون فيه لعناصر القرار الاداري النافذ والضار بمفهوم المادتين 67 و105 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on