Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض الوقائع بشكل واضح، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثاني ايضا لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض وقائع الخلاف بين المتهمين والمغدور، وخلص الى تجريم المتهمين بجناية القتل قصدا نافيا العمد، وبالتالي خلص الى القول بعدم توافر شروط العمد على نحو قانوني سليم.