Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
234/2019
Date
11/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض الوقائع بشكل واضح، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثاني ايضا لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض وقائع الخلاف بين المتهمين والمغدور، وخلص الى تجريم المتهمين بجناية القتل قصدا نافيا العمد، وبالتالي خلص الى القول بعدم توافر شروط العمد على نحو قانوني سليم.