Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم قانونية تشكيل هيئة المحكمة، نتيجة التثبت من ان تشكيل هيئة المحكمة قد تم بموجب قرارات ووفقا للاصول.
كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة سقوط الحق العام بامتناع الادعاء بقوة القضية المحكوم بها، نتيجة التثبت من ان الدعوى الراهنة الموجهة ضد المميز والمدعى عليه تختلف باشخاصها عن الدعاوى والملاحقات السابقة.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان المميز لم يبين مواضع التشويه في القرار المميز.