Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
235/2019
Date
11/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم قانونية تشكيل هيئة المحكمة، نتيجة التثبت من ان تشكيل هيئة المحكمة قد تم بموجب قرارات ووفقا للاصول.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة سقوط الحق العام بامتناع الادعاء بقوة القضية المحكوم بها، نتيجة التثبت من ان الدعوى الراهنة الموجهة ضد المميز والمدعى عليه تختلف باشخاصها عن الدعاوى والملاحقات السابقة.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان المميز لم يبين مواضع التشويه في القرار المميز.