Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2019
- Date
- 12/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني والاستناد الى وقائع غير ثابتة، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض باسهاب المعطيات الواقعية وبين الادلة، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.