Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
315/2019
Date
12/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني والاستناد الى وقائع غير ثابتة، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض باسهاب المعطيات الواقعية وبين الادلة، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.