Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
213/2019
Date
02/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اجتزأ الوقائع الاساسية واستخلص منها معان تتناقض مع ما هو ثابت محرفا مدلولها، مما يشكل تشويها واضحا للوقائع والمستندات.