Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2019
- Date
- 02/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اجتزأ الوقائع الاساسية واستخلص منها معان تتناقض مع ما هو ثابت محرفا مدلولها، مما يشكل تشويها واضحا للوقائع والمستندات.