Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
224/2019
Date
09/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز بفسخه قرار رد الدفوع الشكلية تمهيدا لاستكمال النقاط المبينة، يكون بطبيعته تمهيديا وغير فاصل بالدفع الشكلي بصورة نهائية، وبالتالي لا يكون من القرارات التي تقبل الطعن تمييزا على حدة بمعزل عن القرار النهائي.

Cited

Texts it relies on