Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز بفسخه قرار رد الدفوع الشكلية تمهيدا لاستكمال النقاط المبينة، يكون بطبيعته تمهيديا وغير فاصل بالدفع الشكلي بصورة نهائية، وبالتالي لا يكون من القرارات التي تقبل الطعن تمييزا على حدة بمعزل عن القرار النهائي.
Cited