Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار ان دعوى الحق العام لم تتحرك اصولا في حق المدعى عليه، نتيجة ان القرار المدعى بموجبه لا يتضمن عقوبة او بالتالي لا يمكن ان يعتبر وصفا قانونيا لوقائع جرمية.