Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
320/2019
Date
29/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار ان دعوى الحق العام لم تتحرك اصولا في حق المدعى عليه، نتيجة ان القرار المدعى بموجبه لا يتضمن عقوبة او بالتالي لا يمكن ان يعتبر وصفا قانونيا لوقائع جرمية.