Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه سندا للمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/73، نتيجة ان تسعيرة المازوت المعلنة في محطته اكثر من التسعيرة الرسمية.
Cited