Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2019
- Date
- 04/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار ان صلاحية متابعة التحقيقات وبت الدعوى الراهنة تعود الى القضاء العسكري سندا للمادة 8 من قانون الارهاب تاريخ 11/01/1958، نتيجة التثبت من ان الادعاء طال جرائم منصوصا عليها في قانون الارهاب.
Cited