Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
299/2019
Date
04/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار ان صلاحية متابعة التحقيقات وبت الدعوى الراهنة تعود الى القضاء العسكري سندا للمادة 8 من قانون الارهاب تاريخ 11/01/1958، نتيجة التثبت من ان الادعاء طال جرائم منصوصا عليها في قانون الارهاب.

Cited

Texts it relies on