Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 238/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة عدم بت القرار المميز في سبب الدفاع المقدم من المميز سندا للفقرتين "ب" و"د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اغفلت تدوين ملخص واضح عن مضمون مرافعة وكيل المتهم وبت ما تضمنه من ادلاءات ومطالب، مما يشكل مخالفة للبند "ب" من الفقرة الثالثة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited