Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
238/2019
Date
11/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة عدم بت القرار المميز في سبب الدفاع المقدم من المميز سندا للفقرتين "ب" و"د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اغفلت تدوين ملخص واضح عن مضمون مرافعة وكيل المتهم وبت ما تضمنه من ادلاءات ومطالب، مما يشكل مخالفة للبند "ب" من الفقرة الثالثة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on