Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2019
- Date
- 04/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان ما قام به قاضي التحقيق الاول لا يمس في حسن سير العدالة ويبرر اي ارتياب في مناقبيته وحياده.
Cited