Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
252/2019
Date
20/06/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم تعليل القرار المميز لواقعات الاثبات، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اخذت بكافة الاعترافات واستندت لتجريم المميز الى جملة من الادلة، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للادلة المتوافرة دونما رقابة عليها من المحكمة العليا.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة عدم طلب شهود الحق العام، نتيجة التثبت من ان طلب صرف النظر عن سماع شهود الحق العام قد ورد من فرقاء الدعوى ومن بينهم المميز، فلا يسعه التذرع بما جرى بموافقته واتخاذه سببا للطعن.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة عدم تحليل المواد المضبوطة، نتيجة التثبت من عدم الحاجة لاجراء التحاليل المخبرية على المواد المشار اليها لعدم الجدوى لثبوت كونها من المخدرات، خلافا لما يدلي به المميز.