Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
200/2019
Date
18/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لجهة تشويه الوقائع، والخطأ في تطبيق المادة 126 مخدرات وللتناقض في التعليل، نتيجة التثبت من ان محكمة الجنايات قد استخدمت سلطتها التقديرية في تقويم الوقائع حيث انها عولت على صريح تفاصيل الاعترافات، اضافة الى ان المميز قد سهل للعديد من الاشخاص شراء المخدرات، فلا تكون محكمة الجنايات بتطبيقها المادة 126 مخدرات قد خالفت القانون، ولم يتبين ان هناك تناقض بين الفقرة الحكمية وبين عرض الوقائع.

Cited

Texts it relies on