Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لجهة تشويه الوقائع، والخطأ في تطبيق المادة 126 مخدرات وللتناقض في التعليل، نتيجة التثبت من ان محكمة الجنايات قد استخدمت سلطتها التقديرية في تقويم الوقائع حيث انها عولت على صريح تفاصيل الاعترافات، اضافة الى ان المميز قد سهل للعديد من الاشخاص شراء المخدرات، فلا تكون محكمة الجنايات بتطبيقها المادة 126 مخدرات قد خالفت القانون، ولم يتبين ان هناك تناقض بين الفقرة الحكمية وبين عرض الوقائع.
Cited