Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم تحليف احد الشهود اليمين القانونية، نتيجة التثبت من ان الاستماع الى الشاهد المذكور كان على سبيل المعلومات من دون اعتراض من أي من الفرقاء.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة عدم تلاوة تقرير الطبيب الشرعي، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة انه تمت تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات وسائر الاوراق بما يفيد حكما تلاوة تقرير الطبيب الشرعي.
كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية الثالث والرابع والخامس والسادس لجهة تشويه الوقائع وعدم البت بسبب دفاع، وعدم تعليل الحكم تعليلا كافيا، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند الى افادات الشهود وتقرير الطبيب الشرعي، بحيث كان كافيا لتعليل وتبرير النتيجة التي انتهى اليها، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للادلة المعروضة امامها دون رقابة عليها لهذه الجهة من قبل المحكمة العليا.