Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2019
- Date
- 14/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للبند "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اغفل تماما بت الدعوى المدنية المقدمة من المستدعية ومن دون اي تعليل.
Cited