Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
188/2019
Date
14/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للبند "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اغفل تماما بت الدعوى المدنية المقدمة من المستدعية ومن دون اي تعليل.

Cited

Texts it relies on