Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
249/2019
Date
20/06/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا نتيجة ان المستدعي استند في طلب نقضه الى عدة اسباب تمييزية لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني، سندا للفقرات "ب" و"ز" و"ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون ادلاء المميز بوجهه لجهة ان القرار المميز فصل في الدفوع الشكلية وهو ليس قرارا نهائيا، مردودا.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للفقرتين "ب" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز لم يبين المواد القانونية التي استند اليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فيكون قد جاء خاليا من التعليل القانوني الذي يبرر الحل الذي توصل اليه.

Cited

Texts it relies on