Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 249/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا نتيجة ان المستدعي استند في طلب نقضه الى عدة اسباب تمييزية لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني، سندا للفقرات "ب" و"ز" و"ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون ادلاء المميز بوجهه لجهة ان القرار المميز فصل في الدفوع الشكلية وهو ليس قرارا نهائيا، مردودا.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز سندا للفقرتين "ب" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز لم يبين المواد القانونية التي استند اليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فيكون قد جاء خاليا من التعليل القانوني الذي يبرر الحل الذي توصل اليه.
Cited