Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اورد في حيثياته ان المميز اقدم على تصريف الدراجات النارية المسروقة بناء لاتفاق مسبق مع المتهم، فيكون قد بين عناصر المادة 638 عقوبات والمادة 219 عقوبات، وجاء تعليله كافيا لتبرير النتيجة التي توصل اليها، اضافة الى ان تقدير الادلة يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري الذي يخرج عن رقابة المحكمة العليا.
Cited