Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
250/2019
Date
20/06/2019
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اورد في حيثياته ان المميز اقدم على تصريف الدراجات النارية المسروقة بناء لاتفاق مسبق مع المتهم، فيكون قد بين عناصر المادة 638 عقوبات والمادة 219 عقوبات، وجاء تعليله كافيا لتبرير النتيجة التي توصل اليها، اضافة الى ان تقدير الادلة يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري الذي يخرج عن رقابة المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on