Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، نتيجة التثبت من ان الوقائع التي اوردها القرار المميز ثابتة في الملف ومستنداته، اضافة الى ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة المادة 699 عقوبات وفقدان الاساس القانوني لها، نتيجة التثبت من استناد المحكمة الى جملة من الادلة المتوافرة لديها في الملف بحق طالبي النقض، للقول بادانتهما بما هو منسوب اليهما من جنحة المادة 699 عقوبات، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للتعويض المتوجب عن الضرر المسبب عن الجرم الجزائي، ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لناحية المادتين 810 و818 موجبات وعقود، نتيجة ان القرار المميز بانتهاجه الوجهة المتوافقة مع نص المادة 11 من القرار رقم 188 (انشاء السجل العقاري) لا يكون قد خالف القانون، مع الاشارة الى ان ما تتذرع به الجهة المميزة لا علاقة له بموضوع الملاحقة الراهنة.
Cited