Rulings

State Council 28/11/2019

شورى حكم رقم : 146 /2019

Court
شورى
Number
146/2019
Date
28/11/2019
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ للمستدعي مع الفائدة القانونية، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان اعمال الحفر في عقار الجهة المستدعية قد توقفت بعد كتاب وزارة الثقافة، والقاضي بضرورة تسليمها تعهدا واضحا من قبل الجهة المستدعية بان تقوم بعد الانتهاء من اعمال البناء باعادة المكتشفات الاثرية التي تم تفكيكها الى مكانها، وعلى نفقة الجهة المستدعية، ما يعني ان التأخير لم يكن نتيجة خطأ معزو للادارة، ما ينفي الخطأ عن هذه الاخيرة، فيقتضي معه تبعا لذلك رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.