Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
245/2019
Date
18/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قاعدة جوهرية في الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يكن لديه اي ملاحظات على افادته التي دونت في المحضر، ولا يكون من شأن عدم ورود عبارة ان افادة المميز قد جرى تلاوتها عليه ان يثبت حصول ضرر خاص للمميز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة عدم تلاوة محضر التحقيقات، نتيجة التثبت من تلاوة مضبطة الاتهام وسائر اوراق الملف علنا.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة عدم تبلغ المميز قرار الاتهام مما يشكل مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تبلغ المميز بالذات قرار الاتهام ونسخة عن لائحة شهود الحق العام.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند الى التحقيقات الاولية واقوال المميز واعترافاته، اضافة الى ان محكمة الاساس لها الحرية في تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on