Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قاعدة جوهرية في الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم يكن لديه اي ملاحظات على افادته التي دونت في المحضر، ولا يكون من شأن عدم ورود عبارة ان افادة المميز قد جرى تلاوتها عليه ان يثبت حصول ضرر خاص للمميز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة عدم تلاوة محضر التحقيقات، نتيجة التثبت من تلاوة مضبطة الاتهام وسائر اوراق الملف علنا.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة عدم تبلغ المميز قرار الاتهام مما يشكل مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تبلغ المميز بالذات قرار الاتهام ونسخة عن لائحة شهود الحق العام.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند الى التحقيقات الاولية واقوال المميز واعترافاته، اضافة الى ان محكمة الاساس لها الحرية في تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل المحكمة العليا.
Cited