Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
244/2019
Date
18/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة التناقض في الفقرة الحكمية وتعليل الحكم، ومخالفة قاعدة جوهرية وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يحدث اي تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية، اضافة الى ان المميز لم تكن لديه اية ملاحظات على افادته التي دونت في محضر المحاكمة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة شفوية المحاكمة واحكام المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة انه قد جرى تحديد المناقشة في كافة محاضر التحقيقات الاولية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز قد تبلغ بالذات نسخة عن قرار الاتهام ونسخة عن لائحة شهود الحق العام.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الخامس لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند في ادانة المميز الى التحقيقات الاولية واعترافات المميز، وبالتالي لا يتبين ان القرار المميز قد استند في حيثياته الى تناقض في اقوال المميز.

Cited

Texts it relies on