Rulings

State Council 12/10/2020

شورى حكم رقم : 11 /2020

Court
شورى
Number
11/2020
Date
12/10/2020
President
يوسف نصر
Members
عيراني، الحجار
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من خلال الكتب التي ارسلها المستدعي الى المستدعى ضدها انها تتخطى اصول التخاطب العادي واللائق المفروض على الدبلوماسي التحلي بها تجاه رؤسائه، وخرجت في بعضها عن الموضوع، وتطرق بها المستدعي الى امور شخصية تتعلق بالامين العام. وبصرف النظر عن صحة مضمون الكتب المرسلة، فان الاسلوب المتبع يخرج بالتأكيد عن اسلوب اللياقة المألوف الذي يجب التمتع به من قبل المستدعي.

لذا فان العقوبة المفروضة على المستدعي وهي عقوبة التأنيب اتت متناسبة مع ما ارتكبه المستدعي من خطأ مسلكي، وهي لا تشكل خطأ ساطعا في التقدير خاصة وانه تم لفت نظر المستدعي الى وجوب التقيد باصول التخاطب الاداري، واعطي حق الدفاع وفقا للاصول قبل فرضها من قبل الامين العام. وان القرار التأديبي المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم واقعا في موقعه القانوني السليم، والمراجعة مردودة برمتها على هذا الاساس.