Rulings

State Council 19/10/2020

شورى حكم رقم : 39 /2020

Court
شورى
Number
39/2020
Date
19/10/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان القرارات التي تصدر عن القضاء الاداري والمتعلقة بالقضاء الشامل او تلك التي ترد مراجعة ابطال عمل اداري، لها قوة القضية النسبية، وتتميز فقط بقوة القضية المطلقة القرارات التي تقضي بابطال الاعمال الادارية لان الابطال له مفعول تجاه الجميع اي تجاه الاشخاص الذين لم يكونوا فرقاء ام ممثلين في المراجعة. وان المراجعات المتعلقة باوضاع الموظفين هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل.

ان قرار هذا المجلس رقم 348/ 2015-2016 الذي انتهى الى قبول المراجعة في الاساس واعلان حق زملاء الجهة المستدعية في الاستفادة من المعاش التقاعدي المستحق لهم بالرتبة المحددة لكل منهم في المرسوم رقم 4265 تاريخ 4/6/2010، له مفعول نسبي ينحصر بمستدعي المراجعة ذاتها، ولا يتعداه بمفعول شامل ومطلق ليتناول سائر الرتباء في قوى الامن الداخلي الذين تمت ترقيتهم بموجب المرسوم رقم 4265/2010، كون المراجعة هي مراجعة قضاء شامل اقر بنتيجتها لهؤلاء المستدعين بحقوق شخصية. لذلك قضى المجلس برد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.