State Council 12/10/2020
شورى حكم رقم : 13 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 13/2020
- Date
- 12/10/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- عيراني، الحجار
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي الاداري اعطاء الوصف الصحيح لمطالب المراجعة وتصويبها قانونا. ان مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ 23/6/2016 لا تعدو كونها مراجعة ادارية ضد المرسوم رقم 3642 تاريخ 2/6/2016 جزئيا، لناحية عدم تضمن المرسوم المذكور مفعولا رجعيا من تاريخ مباشرة المستدعي العمل، وقد صدر قرار ضمني برفض الرجوع عنه. والحالة ما تقدم، تكون المراجعة موجهة ضد قرار الرفض الضمني وضد المرسوم رقم 3642/2016 جزئيا، لناحية عدم تضمنه مفعوله الرجعي، وهي واردة ضمن المهلة القانونية.
ثبت لمجلس شورى الدولة من اوراق الملف وقوع خطأ في تحديد الجدول الواجب التطبيق على المستدعي، وقد تم تصحيح الخطأ انما دون مفعول رجعي. ومن المستقر فقها واجتهادا ان احكام القرارات الادارية لا تسري الا على ما يقع في تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها اثر في ما وقع قبلها الا في حالات معينة اوجدها الاجتهاد.
واعتبر المجلس انه عند امتناع الادارة عن اعطاء قراراتها مفعولا رجعيا اداريا في حالة القرارات الاعلانية والتصحيحية كما هي الحال في المراجعة الراهنة، فانه يعود له ابطال مثل هذه القرارات عندما يكون حق صاحب العلاقة ثابتا. لذلك قضى بابطال المرسوم التصحيحي المطعون فيه جزئيا، واعلان حق المستدعي بتطبيق الجدول رقم 8 من القانون 717/98 عليه بدلا من الجدول رقم 7 من القانون ذاته لانه موظف فني ويقتضي احتساب درجته وراتبه وفقا لذلك منذ تاريخ مباشرته العمل، واحالته على الادارة المختصة لتسوية وضعه على هذا الاساس.