Criminal Court 17/05/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 335 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 335/2021
- Date
- 17/05/2021
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمين ليلا وبصورة متتالية بسرقة الاغراض التي جرى تحديدها في باب الوقائع من داخل مستودع بعد الدخول اليه بواسطة مفتاح مستعار.
Cited