Rulings

State Council 05/10/2020

شورى حكم رقم : 4 /2020

Court
شورى
Number
4/2020
Date
05/10/2020
President
يوسف نصر
Members
ارزوني كنج، عويدات
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول طلب التدخل المقدم لجهة تأييد وجهة نظر الجهة المستدعية فقط استنادا الى المادة 13 من نظام مجلس شورى الدولة، ورد طلب استفادتهم شخصيا من الحكم الذي سيصدر بنتيجة هذه المراجعة، لا سيما وان القرار الذي سيصدر بنتيجة هذه المحاكمة يتمتع بقوة القضية النسبية فقط.

سبق للمجلس ان فصل في المراجعات التي كان قد تقدم بها بعض المستدعين مطالبين فيها بتحويل رواتبهم على اساس الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 والمتعلقة برواتب الفنيين، وهو المطلب ذاته موضوع هذه المراجعة. وبناء على ذلك استحصل المستدعون المذكورون اعلاه على قرارات نهائية صادرة عن هذا المجلس فصلت في موضوع المراجعات المذكورة، وقد اصبحت مبرمة، فينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة الراهنة بالنسبة لكل من المستدعين المشار اليهم اعلاه لقوة القضية المحكوم بها، والسير بها فقط في ما يتعلق بباقي المستدعين.

ان المستشار المقرر اصدر قرارين اعداديين كلف بموجبهما فريقي النزاع ابراز نسخ عن المستند الذي يثبت ان بعض المستدعيات يعملن في الملاك المدني للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وان أيا من فريقي النزاع لم يعمد حتى تاريخه الى تنفيذ القرارين المذكورين، ولم يثبت الصفة الوظيفية للمستدعيات المعنيات، لذلك يقتضي رد المراجعة جزئيا بالنسبة لهن بسبب عدم ثبوت صفتهن للتقدم بالمراجعة الراهنة.

ان هذا المجلس قضى في اكثر من قرار صادر عنه بان الجداول الملحقة بالقانون رقم 98/717 ميزت بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني، وان تجاوز راتب من يشغل وظيفة فنية في ملاك احدى الادارات لراتب من يشغل وظيفة ادارية في الملاك ذاته محكوم بالمعارف الخاصة التي يجب ان يملكها الموظف الفني، وبالجهد الخاص الذي يبذله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية.

ان وظيفة ميكانيك اسنان في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي هي وظيفة فنية ذلك ان وظيفة ميكانيك اسنان هي ذاتها وظيفة اخصائي علوم مختبرات الاسنان التي تم تصنيفها ضمن الوظائف الفنية بموجب الجدول رقم 3 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف الفنية في الفئة الرابعة - الرتبة الاولى، وهو الجدول الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي وشروط التعين فيها). لذلك يقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا واعلان حق المستدعين المعينين في هذه الوظيفة بتحويل رواتبهم على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98، واحالتهم على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.

اما بالنسبة لوظيفتي محاسبة ومدقق مالي في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، فهما مصنفتان اداريتان لورودهما في عداد الوظائف الادارية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 المتعلق بشروط التعيين في الوظائف الادارية في الفئة الرابعة - الرتبة الاولى، فيكون قرار وزارة المالية بعدم تطبيق جداول رواتب الفنيين على رواتب شاغلي هذه الوظائف واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on