Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 440/443 عقوبات، استنادا الى ضبط العملة المزورة بحيازته عند توقيفه، والى سجله العدلي الذي يبين اسبقيات جرائم مالية بحقه، والى قرينة فراره.
Cited