Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
16/2019
Date
10/01/2019
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

تبطل التعقبات بشأن سحب شيك بدون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات، لان توقيع الشيك من احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالاتحاد لا يثبت ان الشيك هو بدون مؤونة.

كما ان سحب الشيك على الشكل المنوه عنه اعلاه لا يشكل جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات، لان المناورات الاحتيالية يجب ان تكون حاصلة قبل تسليم المنقول وليس بتاريخ لاحق، في حين انه ثابت ان الشركة المدعى عليها قد دفعت الشيك بنتيجة تعامل تجاري سابق مع الجهة المدعية.

يرد طلب المميز الرامي الى استرداد الغرامة المحكوم بها بموجب القرار الاستئنافي المميز الذي ادانه بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات، والذي تم نقضه لعدم ثبوت انه قد تم تنظيم خلاصة تنفيذ بالقرار الاستئنافي المنقوض، وبالتالي لعدم ثبوت تسديده الغرامة.

Cited

Texts it relies on