Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المميز من جرم المادة 655 عقوبات لعدم توافر شروطها، اذ لم يثبت ان المميز مارس المناورات الاحتيالية بحق المميز ضده الذي لجأ من تلقاء نفسه الى تسليم المال الى شخص يعرفه وهو مستخدم لدى شركة المدعى عليه المميز، وذلك من اجل توظيف ماله للاستحصال على فوائد عالية، وهو يشكل عقد غرر، وان النزاع يرتدي الطابع المالي خاصة وان المميز قد تنازل للمميز عليه عن عقاره لتسديد ما هو متوجب بذمته، ما ينفي نية التملك لديه ونية الاستيلاء على اموال المدعي.
Cited