Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
9/2019
Date
15/01/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المميز من جرم المادة 655 عقوبات لعدم توافر شروطها، اذ لم يثبت ان المميز مارس المناورات الاحتيالية بحق المميز ضده الذي لجأ من تلقاء نفسه الى تسليم المال الى شخص يعرفه وهو مستخدم لدى شركة المدعى عليه المميز، وذلك من اجل توظيف ماله للاستحصال على فوائد عالية، وهو يشكل عقد غرر، وان النزاع يرتدي الطابع المالي خاصة وان المميز قد تنازل للمميز عليه عن عقاره لتسديد ما هو متوجب بذمته، ما ينفي نية التملك لديه ونية الاستيلاء على اموال المدعي.

Cited

Texts it relies on