Rulings

Civil Court of Appeal 22/03/2021

إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2021

Court
إستئناف مدني
Number
36/2021
Date
22/03/2021
President
احمد مزهر
Source
Lebanese University

اعتبر قاضي الامور المستعجلة في النبطية انه سندا للمادة 580 اصول المحاكمات المدنية، فان المشرع اتاح للمدعي اللجوء الى قضاء الامور المستعجلة الذي نشأ ضمن دائرته موضوع الدعوى المستعجلة، وهو اختصاص مكاني خاص يعتبر مستمرا وللخصم حق التمسك به حتى في حالة وجود مقام مختار او بند يولي الاختصاص لقاضي امور مستعجلة آخر. وبحسب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 22/10/2020، فانه على المصارف العاملة في لبنان اجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف د.أ لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020/2021، من حساباتهم او حسابات اولياء امورهم، او ممن لديهم حسابات في المصارف بالعملة الاجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515، وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني، وافادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 21/12/2020، وعقد ايجار السكن الحالي او ايصال آخر دفعة شهرية. وانه يستنتج من هذا النص ان العنصر الاساسي في ما يعرف بقضية الدولار الطالبي هو التحويل المصرفي من لبنان الى الخارج اي التحويل المصرفي الدولي، وهو امر ملزم للمصارف اللبنانية لا خيار لها فيه عند توافر الشروط التي نص عليها القانون، وانه من البديهي القول ومع التسليم بحق العميل وهو هنا المستدعي بمطالبة المصرف المستدعى ضده باجراء تحويل مصرفي دولي لمصلحة ولده الطالب اللبناني في الخارج، ان عملية التحويل تتم بموجب طلب من العميل للمصرف الذي يتعامل معه او بشكل اوضح للمصرف حيث يوجد الحساب المصرفي المطلوب التحويل منه الى الخارج. وانه بالعودة الى وقائع الملف الحاضر، فمن الثابت وفقا لظاهر المستندات ان المستدعي لديه حساب لدى البنك المستدعى ضده فرع الشياح، وهو لم يثبت وجود حساب له في الفرع في النبطية، ولم يثبت ان عملية التحويل يجب ان تتم من الفرع المذكور لولده الطالب اللبناني في الخارج، فيبنى على ذلك ان موضوع الدعوى المستعجلة الحاضرة لم ينشأ ضمن الاختصاص الجغرافي لهذه المحكمة كليا او جزئيا، كما ان التدبير المطلوب اتخاذه في اطار الملف الحاضر لن يحدث اثرا في النطاق الجغرافي لها، ولن يجري تنفيذه كليا او جزئيا ضمن نطاق النبطية الجغرافي، فيكون العنصر الثاني من عناصر ربط اختصاص هذه المحكمة المكاني، والمنصوص عنه في المادة 580 اصول المحاكمات المدنية غير متوافر ايضا.

يقتضي في ظل ما تقدم وفي ظل عدم توافر شروط المادة 580 اصول المحاكمات المدنية بمجملها في وضع الملف الحاضر، رد طلب المستدعي لعدم الاختصاص المكاني.

Cited

Texts it relies on