Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
31/2019
Date
17/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع واجتزاء الادلة لجهة عدم بيان طريقة توقيف المتهم وكمية المخدرات المضبوطة لديه لعدم تأثير ذلك على نتيجة الحكم.

ان صدور القرار الاتهامي يغطي العيوب الاجرائية الحاصلة في التحقيق الاولي لجهة الاخذ بافادة قاصر دون حضور مندوب الاحداث، فضلا عن ان ما يطعن فيه المميز يتعلق بتقدير الادلة وهو من اختصاص محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

ان محضر المحاكمة يثبت تلاوة قرار الاتهام علنا ووضعه قيد المناقشة العلنية، فيماثل ذلك عرض المواد الجرمية، فضلا عن ان المميز لم يشكك بماهيتها ولم يثبت اي ضرر حصل له من جراء عدم عرضها.

ان محكمة الجنايات لم تستند فقط الى عطف جرمي بل عززت قناعتها بادانة المتهم بالاتجار وبترويج المخدرات بادلة اخرى وهي افادات اظناء ومتهمين آخرين، فلا تكون قد خالفت قواعد الاثبات المنصوص عنها في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on