Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
25/2019
Date
15/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات باستناده الى العطف الجرمي فقط، لثبوت استناد الحكم ايضا على استقصاءات القوى الامنية وعلى اسبقيات المميز المتعلقة بدعاوى مخدرات ما زالت قيد المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفوع الشكلية واسباب الدفاع، لان المحكمة بعدم اخذها باحكام البراءة الصادرة لصالح المميز، تكون قد استعملت حقها بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.