Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات باستناده الى العطف الجرمي فقط، لثبوت استناد الحكم ايضا على استقصاءات القوى الامنية وعلى اسبقيات المميز المتعلقة بدعاوى مخدرات ما زالت قيد المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفوع الشكلية واسباب الدفاع، لان المحكمة بعدم اخذها باحكام البراءة الصادرة لصالح المميز، تكون قد استعملت حقها بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.