Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتماد الحكم على افادة المتهم الاولية المأخوذة منه تحت وطأة التعذيب الجسدي لدى مخابرات الجيش، وذلك لعدم ثبوت التعذيب، وان اعتماد المحكمة على افادة المتهم دون افادة اخرى يخضع لسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة الوصف الجرمي المعتمد بحقه، اذ ان ما يثيره المميز يشكل طعنا في الادلة الذي يعود تقديره لمحكمة الاساس.
ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية بعدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة.