Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
29/2019
Date
17/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتماد الحكم على افادة المتهم الاولية المأخوذة منه تحت وطأة التعذيب الجسدي لدى مخابرات الجيش، وذلك لعدم ثبوت التعذيب، وان اعتماد المحكمة على افادة المتهم دون افادة اخرى يخضع لسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة الوصف الجرمي المعتمد بحقه، اذ ان ما يثيره المميز يشكل طعنا في الادلة الذي يعود تقديره لمحكمة الاساس.

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية بعدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة.