Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
6/2019
Date
03/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الجنايات استندت الى افادات المحكوم عليهم بانهم كانوا يشترون الهيرويين من المميزة، ولم تستند فقط الى عطف جرمي غير معزز بالادلة، ويعود للمحكمة في كل حال حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

اعتبرت محكمة الجنايات ان فعل المميزة لجهة بيع الهيرويين الى المحكوم عليهم مقابل الحصول منهم على الريفوتريل يشكل جرم المادة 126 مخدرات، وليس تدخلا في التعاطي سندا للمادة 127/148 من قانون المخدرات.

Cited

Texts it relies on