Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2019
- Date
- 03/01/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الجنايات استندت الى افادات المحكوم عليهم بانهم كانوا يشترون الهيرويين من المميزة، ولم تستند فقط الى عطف جرمي غير معزز بالادلة، ويعود للمحكمة في كل حال حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.
اعتبرت محكمة الجنايات ان فعل المميزة لجهة بيع الهيرويين الى المحكوم عليهم مقابل الحصول منهم على الريفوتريل يشكل جرم المادة 126 مخدرات، وليس تدخلا في التعاطي سندا للمادة 127/148 من قانون المخدرات.
Cited