Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
3/2019
Date
03/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لانه اجرى محاكمة المتهم الذي تبين انه كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم بصورة علنية، في حين كان يقتضي محاكمته بصورة سرية سندا للقانون رقم 2002/422، فيكون الحكم بذلك قد خالف الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.