Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2019
- Date
- 03/01/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لانه اجرى محاكمة المتهم الذي تبين انه كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم بصورة علنية، في حين كان يقتضي محاكمته بصورة سرية سندا للقانون رقم 2002/422، فيكون الحكم بذلك قد خالف الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.