Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
2/2019
Date
03/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في تحديد التعويض الشخصي المحكوم به للتعويض على المميزة عن الجرائم المرتكبة بحقها سندا للمواد 533 و650 و532 عقوبات، وذلك لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض استنادا الى الوقائع التي استثبتتها دون تشويه، وذلك دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on