Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2019
- Date
- 03/01/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في تحديد التعويض الشخصي المحكوم به للتعويض على المميزة عن الجرائم المرتكبة بحقها سندا للمواد 533 و650 و532 عقوبات، وذلك لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض استنادا الى الوقائع التي استثبتتها دون تشويه، وذلك دون رقابة محكمة التمييز.
Cited