Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 35 /2021

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
35/2021
Date
29/04/2021
President
منال فارس
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم الصفة انطلاقا من علاقة العمل التعاقدية القائمة بين الشركة الاجنبية والشركة اللبنانية والشركة اللبنانية وفق شروط المادة 624 موجبات وعقود كون الصفة ثابتة استنادا الى المادة 445 اصول المحاكمات المدنية.

كما رد الدعوى لعدم اختصاصه الدولي كون المدعى عليها شركة اجنبية ليس لها محل اقامة في لبنان ومن كون العقد موضوع هذه الدعوى وقع في "غينيا" واشترط تنفيذه هناك ومن كون العقد المذكور لم يتضمن اي شرط لناحية تنفيذ اي من التزاماته في لبنان فان الشروط اللازمة المفروضة بموجب المادة 78 اصول المحاكمات المدنية لربط اختصاص هذا المجلس للنظر بالدعوى تكون غير متوافرة ويكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المختار استنادا الى المادة 100 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on