Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2019
- Date
- 22/01/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
يرد ادلاء المميز بان الحكم المميز تناقض في التعليل مع وقائع الدعوى لانه لا يدخل ضمن اطار السبب التمييزي المبني على التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولان ما يدلي به المميز يقع تحت سلطة محكمة الاساس بتقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية ذكر كمية المخدرات المضبوطة بشكل خاطىء، لان التشويه المذكور ما هو الا خطأ مادي ولا تأثير له على تجريم المميز بجناية المادة 126 مخدرات، لان التجريم لم يستند الى كمية المخدرات المضبوطة.
كما يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل لان المحكمة قدرت الادلة بسلطانها المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك، كما ان التجريم سندا الى المادة 126 مخدرات لا يستند الى ان الترويج كان بعوض.
Cited