Labour Arbitration Councils 27/05/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 46 /2021
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 46/2021
- Date
- 27/05/2021
- President
- منال فارس
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان الصرف من العمل لسبب اقتصادي يوجب ابلاغ وزارة العمل، وهوشرط جوهري يتعلق بالانتظام العام وفقا لما تفرضه المادة 50 فقرة واو من قانون العمل، وان عدم مراعاة هذا الشرط يجعل سبب الصرف غير مقبول ويشكل صرفا تعسفيا سندا للفقرة أ من المادة 50 المذكورة اعلاه. وقضى المجلس للمدعية بتعويض صرف تعسفي يعادل اجر اربعة اشهر وببدل انذار يعادل ثلاثة اشهر سندا للفقرة ج من المادة 50 المذكورة، وببدل الاجازات السنوية وبالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ المطالبة وحتى الدفع الفعلي، طالما ان المدعى عليها لم تودع المبالغ بموجب معاملة عرض وايداع سندا للمادة 822 وما يليها من اصول المحاكمات المدنيةن والتي من شأنها انقطاع سريان الفوائد على الدين من تاريخ الايداع. في حين ان الفائدة القانونية على تعويض الصرف تبدأ بالسريان من تاريخ ابلاغ المدعى عليها الحكم وحتى الدفع الفعلي.
ورد المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم مصلحة المدعية، في ضوء ثبوت صحة تصريح المدعى عليها عن قيمة اجرها وتاريخ بدئها العمل.
Cited