Labour Arbitration Councils 11/03/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 16 /2021
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 16/2021
- Date
- 11/03/2021
- President
- وفاء مطر
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعية من العمل بسبب الغاء وظيفتها دون ابلاغ وزارة العمل، هو صرف تعسفي سندا للفقرة واو من المادة 50 من قانون العمل التي توجب ابلاغ وزارة العمل عن الظروف الفنية التي ادت الى الغاء وظيفة رئيسة المحاسبين، لتتمكن الوزارة من مراقبة حقيقة الانهاء المشروع وهو شرط شكلي جوهري.
وقد ادخل في اجرها الشهري بدل اجرها عن الشهر الثالث عشر دون بدل النقل وبدل الطعام وقيمة التأمين الصحي والمكافأة لانها متغيرة وفقا للانجازات الفردية والجماعية، ما ينفي عنها صفة الثبات والاستمرارية والشمولية.
وحدد المجلس تعويض الصرف بمبلغ يوازي اجر ستة اشهر، وبدل انذار معادل لراتب شهر لانه لم يكن قد قضى على عقد عملها ثلاث سنوات، وقضى لها ببدل الاجازات السنوية دون التعويضات الاضافية وفقا لمضمون العقد، والزم المدعى عليها بالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ تبلغها الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
Cited