Rulings

Labour Arbitration Councils 11/03/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 15 /2021

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
15/2021
Date
11/03/2021
President
وفاء مطر
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الموظف في وزارة الاتصالات والذي الحق بهيئة اوجيرو سندا للقرار رقم 2348/1/و تاريخ 23/8/1995 للقيام بالاعمال المكلف بها، والرامي الى الزام هيئة اوجيرو بدفع تعويض نهاية خدمته عن الاعمال الاضافية، وذلك لانه بقي موظفا لدى وزارة الاتصالات وليس مستخدما لدى هيئة اوجيرو، وبالتالي لا يخضع لنظام المستخدمين لديها بل يخضع لقانون الموظفين لانه بقي يقبض راتبه من وزارة الاتصالات، كما تقاضى من هيئة اوجيرو تعويضات محددة على سبيل الحصر وفقا لقراري الحاقه عام 1995 وعام 2004.