Labour Arbitration Councils 11/03/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 15 /2021
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 15/2021
- Date
- 11/03/2021
- President
- وفاء مطر
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الموظف في وزارة الاتصالات والذي الحق بهيئة اوجيرو سندا للقرار رقم 2348/1/و تاريخ 23/8/1995 للقيام بالاعمال المكلف بها، والرامي الى الزام هيئة اوجيرو بدفع تعويض نهاية خدمته عن الاعمال الاضافية، وذلك لانه بقي موظفا لدى وزارة الاتصالات وليس مستخدما لدى هيئة اوجيرو، وبالتالي لا يخضع لنظام المستخدمين لديها بل يخضع لقانون الموظفين لانه بقي يقبض راتبه من وزارة الاتصالات، كما تقاضى من هيئة اوجيرو تعويضات محددة على سبيل الحصر وفقا لقراري الحاقه عام 1995 وعام 2004.