Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون لجهة المادة 530 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه، لخلو القرار من توقيع الكاتب وعدم توقيع الفقرة الحكمية من قبل القضاة. واعتبرت انه ليس في النصوص القانونية ما يوجب توقيع القرارات التي تصدرها الهيئة الاتهامية من قبل الكاتب، وان عدم ورود هذا الالزام ليس من قبيل النقص الذي يوجب اللجوء الى الاصول المدنية عملا بالمادة 6 اصول المحاكمات المدنية، وبان التواقيع التي جاءت في ختام الفقرة الحكمية تكفي لاعتبار القرار صادرا بصورة قانونية واصولية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم فصل الهيئة الاتهامية في الاستئناف في مهلة العشرة ايام، معتبرة ان هذه المهلة ادارية ولا يترتب على تجاوزها البطلان.
كما ردت المحكمة الادلاء بتشويه الوقائع معتبرة ان محكمة الاساس قد مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة لتستنتج ان استمرار المدعي في الموافقة على قيام المحامي بتمثيله قانونيا يفيد ضمنا عدم قيامه بعزله، اضافة الى انه ليس للمدعي صلاحية في عزل المحامي الموكل مباشرة من الموكل.
واخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول التبليغ لصدور القرار عن الهيئة الاتهامية دون ابلاغه الاستئناف، واعتبرت انه لم يرد في نصوص اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي ما يفيد بوجوب ابلاغ الاستئناف من الطرف الآخر، وبالتالي فان عدم حصوله لا يشكل عيبا مبطلا، وان عدم وجود نص بذلك لا يوجب اللجوء الى المادة 6 اصول المحاكمات المدنية.
Cited