Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2020
- Date
- 16/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة التمييز قيام المدعى عليهم بدفع رشوة لعسكريي الامن العام عبر وسطاء لديهم لاتمام جريمة تزوير واستعمال المزور، واستحصالهم على بطاقات تمديد الاقامة مع علمهم بالامر.
واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد ذهل عن هذه المعطيات والادلة، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهم بجناية المادة 353 عقوبات، وقد اهمل بذلك ادلة ومعطيات ثابتة من شأنها ان تعزز الشبهة وتحيل المدعى عليهم الى المحاكمة.
وقررت محكمة التمييز فسخ القرار المطعون فيه جزئيا بالنسبة لمنع المحاكمة بالجناية المنصوص عنها في المادة 353 عقوبات واتهامهم بها، واصدرت مذكرة قبض بحقهم واحالتهم الى المحكمة العسكرية.
Cited