Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
76/2020
Date
16/04/2020
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ثبت لمحكمة التمييز قيام المدعى عليهم بدفع رشوة لعسكريي الامن العام عبر وسطاء لديهم لاتمام جريمة تزوير واستعمال المزور، واستحصالهم على بطاقات تمديد الاقامة مع علمهم بالامر.

واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد ذهل عن هذه المعطيات والادلة، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهم بجناية المادة 353 عقوبات، وقد اهمل بذلك ادلة ومعطيات ثابتة من شأنها ان تعزز الشبهة وتحيل المدعى عليهم الى المحاكمة.

وقررت محكمة التمييز فسخ القرار المطعون فيه جزئيا بالنسبة لمنع المحاكمة بالجناية المنصوص عنها في المادة 353 عقوبات واتهامهم بها، واصدرت مذكرة قبض بحقهم واحالتهم الى المحكمة العسكرية.

Cited

Texts it relies on