Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2020
- Date
- 21/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، العريضي
- Source
- Lebanese University
اجابت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى الى محكمة جنايات الاحداث في بيروت لاسباب امنية عملا بالمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited