Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
199/2020
Date
08/10/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل سندا الى البند "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز لم يبين النص او المبدأ او القاعدة القانونية التي استند اليها لتقرير رد مذكرة الدفوع.

Cited

Texts it relies on