Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2020
- Date
- 08/10/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل سندا الى البند "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز لم يبين النص او المبدأ او القاعدة القانونية التي استند اليها لتقرير رد مذكرة الدفوع.
Cited