Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2020
- Date
- 08/10/2020
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لان القرار المميز قد قضى بما هو غير مطالب به سندا الى المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية، لان المطالب التي يعتد بها يجب ان تحدد في الاستئناف، في حين ان القرار المميز بقضائه بالتعويض المطالب به خلافا لاصول المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية يكون قد ذهل عن نص المادة المذكورة.
Cited