Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
190/2020
Date
08/10/2020
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لان القرار المميز قد قضى بما هو غير مطالب به سندا الى المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية، لان المطالب التي يعتد بها يجب ان تحدد في الاستئناف، في حين ان القرار المميز بقضائه بالتعويض المطالب به خلافا لاصول المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية يكون قد ذهل عن نص المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on