Court of Cassation, criminal chamber 01/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2020
- Date
- 01/10/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، ذلك ان القرار المميز لم يبين بصورة واضحة الادلة التي اعتمدها اثباتا لكون السرقة موضوع الدعوى قد تمت ليلا.