Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
185/2020
Date
01/10/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، ذلك ان القرار المميز لم يبين بصورة واضحة الادلة التي اعتمدها اثباتا لكون السرقة موضوع الدعوى قد تمت ليلا.